227للحرام أيضا لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة، إذ هي بجميع جهاتها مقدمة لوجوده، لأن بانفتاح باب عدم من أنحاء عدمه، يترتب عدم مبغوضيته و طرد مثل هذا المعنى يقتضي سد جميعها، و حينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه، فتدبر فإنه دقيق رقيق.
مسألة 66: «أقوال: ثالثها. إلخ» .
بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله، لا يجب تحصيله بدفع ماله، و لو لم يكن مضرا بحاله، نعم، لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضا، فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج عليه لا مطلقا، و إن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء، و لذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد.
مسألة 69: «على نحو الكلي. إلخ» .
مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي، إلا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة، و إلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة، فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلية، اختصاص التالف بالمالك، بل مقتضى القاعدة كون التلف و النماء عليهما، و لقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا، و من أراد فليراجع هناك.
مسألة 71: «لا تخلو أولهما عن قوة. إلخ» .
بل الأقوى: ثانيهما، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب، فراجع الجواهر 1و غيره في مدرك المسألة 2.
قوله «و لكن الأقوى. إلخ» .
في القوة تأمل، لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة