644.
«أيّما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلاّ رجعت عليه». 1
5.
«ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومَن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله». 2
وقد ورد في هذا الصدد الكثير من الروايات عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) اكتفينا بهذا المقدار لأجل الاختصار، ومَن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر الحديثية المذكورة وغيرها.
وقد اقتدى بالنبي(ص) الكثير من علماء الإسلام في كتبهم العقائدية وغيرها، فحذّروا عن تكفير أهل القبلة بأشدّ التحذير نذكر منهم ما يلي:
1. قال ابن حزم عندما تكلّم فيمن يُكفّر ولا يكفّر: وذهبت طائفة إلى أنّه لا يُكفّر ولا يفسَّق مسلم بقول قال في اعتقاد، أو فتيا، وإنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحق فإنّه مأجور على كلّ حال إن أصاب فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد.
ثم قال: وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي، وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة(رضي الله عنهم) لا نعلم منه خلافاً في ذلك أصلاً. 3
2. كان أحمد بن زاهر السرخسي الأشعريّ يقول: لمّا حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعريّ الوفاة بداري في بغداد أمرني بجمع أصحابه فجمعتهم له، فقال: اشهدوا على أنّني لا أُكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب، لأنّي رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمّهم. 4