74و قال بعض علمائنا في الناسي: عليه دم 1.
و قال بعضهم: يبطل الإحرام الثاني، سواء وقع عمدا أو سهوا، و يبقى على إحرامه الأوّل 2.
مسألة 441: قد تقدّم 3أنّ إحرام المتمتّع و المفرد ينعقد بالتلبية،
و أنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، فإن عقد بالتلبية، استحبّ له الإشعار أو التقليدو به قال الشافعي و مالك 4، إلاّ أنّ الشافعي قال: الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة و إن لم يلبّ و لا أشعر و لا قلّد 5-لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم 6عنها 7.
و عن عروة [عن المسور] 8بن مخرمة و مروان، قالا: خرج