5
الجزء الثامن
[تتمة القاعدة الأولى في العبادات]
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج]
[تتمة الفصل الأول في الإحرام]
[تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام]
الباب الثاني
فيما يجب في باقي المحظورات
و فيه مباحث:
الأوّل: فيما يجب باللّبس
مسألة 382: من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة،
و هو قول العلماء.
سأل سليمان بن العيص 1الصادق عليه السّلام: عن المحرم يلبس القميص متعمّدا، قال: «عليه دم» 2.
و لأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه، فلزمه الفدية، كما لو ترفّه بحلق شعره.
و لا فرق في وجوب الدم بين قليل اللّبس و كثيره، عند علمائنا أجمع -و به قال الشافعي و أحمد 3-لأنّ صدق اللّبس المطلق على القليل و الكثير