99[-لا-]يستحب الطواف ماشيا و لو ركب أجزأه لعذر و غيره و لا دم عليه و إن كان لغير عذر
الفصل الثّالث في الأحكام
و فيه [-ك-]بحثا [-ا-]لو طاف الواجب و هو محدث لم يجزئه و إن كان ساهيا و يجب إعادته و لو طاف طواف التطوع و صلى ثم ذكر أنّه على غير وضوء أعاد الصّلاة خاصّة و لو كان واجبا أعادهما معا و لو طاف في ثوب نجس عامدا أعاد في الفرض و لو علم في أثناء الطواف أزاله و تمم الطواف و لو لم يعلم حتى فرغ أجزأه [-ب-]لو أحدث في طواف الفريضة فإن جاوز النصف تطهر و تمم ما بقي و إلا أعاد من أوله و إن شكّ في الطّهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر و استأنف و إن كان بعده لم يستأنف [-ج-]لو طاف ستة و انصرف فليضف إليها شوطا آخر و لا شيء عليه و إن لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر أن يطوف عنه و لا دم و لو ذكر و هو في السّعي أنه طاف أقل من سبعة قطعه و تمّم الطواف ثم تمم السّعي [-د-]لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإن كان قد جاوز النصف بنى و إلا أعاده و إن كان نفلا بنى مطلقا و لو دخل عليه وقت فريضة و هو يطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفريضة ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع و هل يبني من حيث قطع أو من الحجر فيه إشكال الأحوط الثاني و الخبر يدل على الأوّل و لو خشي فوات الوتر قطع الطّواف و أوتر ثمّ بنى على ما مضى من طوافه [-ه-]لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا قطعت الطواف و سعت فإذا فرغت من المناسك أتمّت الطواف بعد طهرها و لو كان دون ذلك بطل الطواف و انتظرت عرفة فإن طهرت و تمكنت من أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف فعلت و إلا صارت حجتها مفردة [-و-]الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه و لو كان ناسيا قضاه و لو بعد المناسك فإن تعذّر العود استناب فيه [-ن-]من شك في عدد الطواف فإن كان بعد فراغه لم يلتفت إليه و إن كان في أثنائه فإن كان الشك في الزيادة كأن يشك هل طاف سبعة أو ثمانية قطعه و لا شيء عليه و إن كان في النقصان مثل أن يشك بين السّتة و السّبعة أو السّتة و الأقل فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوّله و إن كان نفلا بنى على الأقل استحبابا و يجوز البناء على الأكثر و يجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف فلو شك أعاد إن كان في النقصان و إلا فلا [-ح-]لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو زاد عمدا بطل طوافه و إن كان سهوا استحب أن يتمم أربعة عشر شوطا ثم يصلّي ركعتي طواف الفريضة و يسعى و يعود إلى المقام فيصلّي ركعتي النفل [-ط-]يجوز القران بين الطوافين في النفل و هل هو محرم في الفريضة فيه إشكال قال ابن إدريس إنه مكروه شديد الكراهة و الأفضل في كل طواف صلاة و القران مكروه في النافلة أيضا و على الإشكال في الفريضة و إذا قرن بين طوافين يستحب الانصراف على وتر مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع و لا ينصرف على أسبوعين [-ي-]لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا فليقطع الطواف و لا شيء عليه و إن لم يذكر حتّى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا استحبابا و لو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية أعاد في الفريضة [-يا-]لو طاف أقل من سبعة ناسيا ثم ذكر عاد فتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط و إن كان دونها أعاد من أوله و لو لم يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع [-يب-]لو طاف واجبا و هو محدث عامدا أو ناسيا لم يصحّ طوافه و لو كان على جسده نجاسة عامدا أعاد و لو كان ناسيا و ذكر في الأثناء أزال النجاسة أو نزعه و تمم طوافه و إن لم يذكر حتى فرغ منه نزع الثوب أو غسله و صلّى الركعتين [-يج-]لو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحجّ و طاف و سعى له ثم ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين و لم يعلم أيّهما هو أعاد الطوافين معا [-يد-]المريض لا يسقط عنه الطواف فإن كان يستمسك الطهارة طيف به و إلا انتظر به يوما أو يومان فإن برأ طاف بنفسه و إلا طيف عنه مع ضيق الوقت و كذا الكبير و لو طاف بعض الأشواط فاغتسل بما لا يستمسك معه الطهارة انتظر به يوم أو يومان فإن برأ أتم طوافه إن كان قد تجاوز النصف و إلا أعاده و إن لم يبرأ طيف عنه [-يه-]لو حمل محرم محرما فطاف به و نوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما [-يو-]يجوز الكلام بالمباح و إن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا و يستحبّ فيه الدعاء بما تقدّم و كذا قراءة القرآن و يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيه لو اتفق و يجوز له الشرب في الطّواف و لا يكره أن يقال شوط أو شوطان قال الشيخ نعم يستحب أن يقال طواف و طوافان [-يز-]قال الشيخ لا يجوز أن يطوف و عليه برطلة و قال ابن إدريس إنه مكروه في طواف الحج حرام في طواف العمرة نظرا إلى تغطية الرأس [-يح-]من نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ يجب عليه طوافان أسبوع ليديه و أسبوع لرجليه و قال ابن إدريس لا ينعقد نذره و الشيخ ذكر روايتين في حق المرأة لا يحضرني الآن حال سندهما [-يط-]طواف الحج ركن فيه بالإجماع كما أن طواف العمرة ركن فيها فلو أخل به عامدا بطل حجّه و إن