92و أما الماء و علف الدواب فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على العادة لم يجب حملها و إلا وجب مع المكنة و مع عدمها يسقط [-يد-]الراحلة المشترطة يجب أن يكون راحلة مثله إما بالتّملك أو الأجرة لذهابه و رجوعه فإن كان لا يشتق عليه ركوب القتب أو الزاملة اعتبر ذلك في حقّه و إن كان يلحقه مشقة عظيمة اعتبر وجود المحمل [-يه-]لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده و لو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إما بالملك أو الاستيجار [-يو-]يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السّفر من الآلات و الأوعية كالغرائر و أوعية الماء فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض [-ين-]لو كان له بضاعة يكفيه ربحها أو ضيعة يكفيه غلتها فالأقرب وجوب بيعها للحج أو صرف البضاعة إليه إذا كان بقدر الكفاية ذهابا و عودا و قدر نفقة عياله كذلك [-يح-] لو كان واجدا للزاد و الراحلة فخرج في حمولة غيره أو نفقة غيره أو كان مستأجرا للخدمة أو غيرها أو كان ماشيا فحج أجزأه و لو لم يكن واحدا لم يجب إلا مع بذل الغير و لا يجب أن يوجر نفسه بالزاد و الراحلة و النفقة لعياله مع العجز فإن فعل وجب الحجّ و كذا لو وجد بعض الزاد و الراحلة و لم يوجد الباذل للباقي لم يجب أن يوجر نفسه بالباقي فإن فعل وجب الحج و يستحب لفاقد الاستطاعة الحج إذا تمكن من المشي ثم يعيد واجبا مع الوجدان [-يط-]لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها و أما الماء فإن كان موجودا في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحج و إن كان لا يوجد لم يجب الحج و إن وجد في البلاد التي يوجد منها الزاد [-ك-]لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع و لو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا و إن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء [-كا-]لو عجز عن الزاد و الراحلة جاز أن يحج عن غيره و لا يجزئه عن حجة الإسلام لو أيسر بل يجب عليه مع الاستطاعة
الخامس إمكان المسير
و فيه [-يط-]بحثا [-ا-]يدخل تحت هذا الشرط الصّحة و إمكان الركوب و تخلية السرب و اتساع الزمان فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضّرر و إن وجد الزاد و الراحلة بالإجماع و لو لم يتضرر بالركوب وجب عليه الحج مع باقي الشرائط و لو منعه المرض عن الركوب سقط عنه الفرض و كذا المعضوب الذي لا يقدر على الركوب و لا يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف في البنية أو إقعاد و لو وجد هؤلاء الاستطاعة ففي وجوب الاستنابة قولان أحدهما الوجوب اختاره الشيخ و الثاني عدمه اختاره ابن إدريس و الأقرب الأوّل [-ب-]المريض إن كان يرجى برؤه و وجد الاستطاعة و تعذر عليه الحج استحب له أن يستنيب رجلا يحج عنه فإذا استناب ثم برأ و هو مستطيع وجب عليه إعادة الحج بنفسه و لو مات سقط عنه فرض الحج مع الاستنابة و بدونها و لو كان المرض لا يرجى برؤه أو كان العذر لا يزول كالإقعاد و ضعف البدن خلقة و كبر السن وجب أن يحج عنه رجلا مع الاستطاعة فإن مات سقط عنه فرض الحج و لو زال عذره وجب الحج [-ج-]لو وجد المعضوب المال و لم يجد الأجير سقط عنه فرض الاستيجار إلى العام المقبل و لو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل فإن أمكنه التحمل من غير ضرر فالوجه الوجوب و إلا فلا [-د-]المعضوب إذا لم يكن له مال سقط عنه فرض الحج مباشرة و استنابة و لو وجد من يطيعه لأداء الحج لم يجب سواء وثق منه بفعله أو لم يثق و سواء كان ولدا أو أجنبيّا و لو بذل له المال و لم يبذل له الفعل فالوجه عدم الوجوب [-ه-]لو كان على المعضوب حجتان كحجة الإسلام و منذورة جاز أن يستنيب اثنين في سنة [-و-]يجوز للصّحيح أن يستنيب في التطوع و يجوز استنابة الضرورة و غيره في الواجب و النّدب [-ز-]قال الشيخ المعضوب إذا أوجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل ذلك فقد أجزأه و إن برأ فيما بعد تولاها بنفسه و عندي فيه تردد [-ح-]تخلية السرب شرط في الوجوب و هو أن يكون الطريق آمنا أو يجد رفقة تأمن معهم علما أو ظنا فلو وجد مانع من عذر و غيره سقط فرض الحج و هل يجب أن يستنيب البحث فيه كالمريض و لو كان هناك طريقان أحدهما آمن سلكه و إن طال إذا لم تقصر نفقته عنه و اتسع الزمان و لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزّمان عن سلوكه أو لم يكن له إلاّ طريق واحد و هو مخوف أو بعيد تضعف قوته عن قطعه لمشقة لم يجب عليه و لو كان في الطريق عدوّا و أمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف و لا ضرر فهو مستطيع و لو خاف على نفسه من قتل أو جرح أو على ماله أو بعضه مما يتضرر به لم يجب [-ط-]لو لم يندفع العدو إلا بمال أو خفارة قال الشيخ لم يجب و لو قيل إن أمكن رفع المال من غير إجحاف و لا ضرر وجب و إلا فلا كان وجها و لو بذل له باذل المطلوب منه فانكشف العدوّ وجب الحج و ليس له منع الباذل [-ي-]طريق البحر كطريق البر فلو غلب على ظنه السّلامة في أحدهما تعيّن و إن كان في البحر [-يا-]اتساع الزمان شرط فلو ضاق الوقت عن قطع المسافة سقط الفرض و لو لم يجد الرفقة أو ضاق الوقت عليه حتى لا يلحقهم إلا بمشقة كطي المنازل أو الحث الشديد سقط تلك السنة [-يب-]اشترط الشيخ رحمه اللّٰه الرجوع