130العمرة هدي فلو ساق هديا نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة و لو جامع قبل السعي فسدت عمرته و وجب عليه قضاؤها و التكفير ببدنة [-يب-]من وجب عليه العمرة لا يجوز له أن يعتمر عن غيره و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة و إذا دخل الحرم قطع التلبية
الفصل الثّاني في الزيادات
و فيه [-لد-]بحثا [-ا-]من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد و لو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته [-ب-] لا ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من دورها و منازلها و الأقرب أن المنع غير محظور [-ج-]يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة [-د-]لقطة الحرم لا يجوز أخذها و مع الأخذ يعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا تخير الأخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة و بين الصّدقة بها عن صاحبها و في الضمان مع الصّدقة قولان [-ه-]يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلالات [-و-]يستحب لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي ص بالمدينة ثم يمضي إلى مكة [-ز-]إذا ترك الناس الحجّ وجب على الإمام إجبارهم على ذلك و لو تركوا زيارة النبي ص قال الشيخ يجبرهم الإمام عليها و منعه ابن إدريس [-ح-]يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواطن البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و وادي الشقرة [-ط-]يستحب الإتمام في الحرمين مكة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيام و لو قصر لم يكن عليه شيء و كذا في جامع الكوفة و الحائر على ساكنه السّلام [-ي-]يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاج و الزائرين إذا لم يكن لهم مال [-يا-]من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّٰه تعالى بيع و صرف في معونة الحاج و الزائرين [-يب-]يجوز أن يستدين الإنسان للحج إذا كان له مال يفي به لو مات و لو لم يكن له مال كره له الاستدانة [-يج-]يستحبّ لمن انصرف من الحج العزم على العود و سؤال اللّٰه تعالى ذلك و يكره ترك العزم [-يد-] يستحب الدعاء للقادم من الحاج بالمنقول [-يه-]ينبغي للحاج الانتظار للحائض حتى تقضي مناسكها [-يو-]الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل [-يز-]ينبغي لأهل مكة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط [-يح-]الأيام المعدودات عشر ذي الحجة و المعلومات أيام التشريق [-يط-] صرف المال في الحج المفروض أفضل من الصّدقة به على ولد فاطمة بل لو افتقر في الحج إلى ذلك المال لم يجز صرفه في غيره [-ك-]دخول الكعبة مستحبّ للنساء و ليس بواجب و لا يتأكد في حقهنّ كالرّجال [-كا-]يكره المجاورة بمكة و يستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها [-كب-]من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه أما ثياب الكعبة فقد روى الشيخ أنه ينبغي لمن يصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصّبيان أو المخدة للبركة [-كج-]لا ينبغي للموسر المتمكن ترك الحج المندوب أكثر من خمسين سنة [-لد-]يستحب الطواف عن الرّسول ص و عن الأئمّة عليهم السلام و عن الوالدين و الأهل و المؤمنين [-كه-]يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما [-كو-]المسلم إذا حجّ ثم ارتد لم يجب عليه إعادته [-كز-] من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان و لو وجب عليه الحج قدم الختان عليه [-لح-]يستحب الشرب من ماء زمزم و إهداؤه [-كط-]المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات و لو أضعفه كان الركوب أفضل [-ل-]الحرم أفضل من عرفة و يوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل و صلاة مائة ركعة و التعريف في الأمصار و يستحب أن لا يقف فيه الإنسان إلا بوضوء [-لا-] لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق [-لب-]المملوك إذا تمتع بإذن مولاه وجب عليه الصوم و إن ذبح عنه مولاه أجزأه رواه معاوية بن عمار في الصّحيح عن الصادق عليه السلام [-لج-]روى السكوني عن الصادق ع عن أبيه عن علي عليه السلام في الرّجل يقول علي بدنة قال يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل و هي ضعيفة السّند و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي [-لد-]روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له
الفصل الثّالث في المزار
و فيه [-يب-]بحثا [-ا-]يستحبّ زيارة النّبي ص استحبابا مؤكدا قال عليه السّلام من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسّلام فإنّه يبلغني و الأخبار في ذلك كثيرة و يستحب أن يغتسل و يزوره بالمنقول فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر و مسحه و مسح رمانتيه و صلّى بين القبر و المنبر ركعتين ثم يأتي مقام جبرئيل ع و يدعو بالمنقول و إذا خرج من المدينة ودعه و رسول اللّٰه ص هو محمّد بن عبد اللّٰه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف كنيته أبو القاسم ولد بمكة يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول في عام الفيل و بعث يوم السابع و العشرين من رجب و له أربعون سنة و قبض بالمدينة مسموما يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة