111فالوجه لزوم المقام و لو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع لم يلزمه المقام فلو أقام هذا و بات فالأقرب وجوب رمي عليه و إذا نفر في الأوّل بعد الزوال جاز أن ينفذ رحله قبله [-ه-]يجوز لمن نفر في الأول إتيان مكّة و المقام بها و يستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال و أن يصلّي الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع و يجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء لكن المستحب العود إلى مكة للوداع [-و-]إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا [-ن-]يستحب للحاج أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها و كان مسجد رسول اللّٰه ص عند المنارة التي في وسط المسجد و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها مثل ذلك فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل و يستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به [-ح-] يستحب لمن نفر في الثاني خاصة أن يأتي المحصب و ينزل به و يصلّي في مسجد رسول اللّٰه ص و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه و ليس للمسجد أثر اليوم و إنما المستحبّ النزول بالمحصب و الاستراحة فيه و حدّ المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة و سمي محصبا لإجماع الحصباء فيه و هي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه
الفصل الخامس في طواف الوداع
و فيه [-ح-]بحثا [-ا-] إذا قضى الحاج مناسكه بمنى استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع و يستحب له دخول الكعبة و يتأكد للضرورة و يغتسل لدخولها و يتحفى و يدعو و يصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى منهما حم السّجدة و في الثانية عدد آياتها [آيها] ثم ليصلّي في زوايا الكعبة كلها ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني و الغربي يرفع يديه عليه و يلتصق به و يدعو ثم يتحوّل إلى الركن اليماني فيفعل به مثل ذلك ثم يفعل ذلك بباقي الأركان ثم ليخرج [-ب-]يكره الفريضة جوف الكعبة و لا بأس بالنافلة [-ج-]يستحب الدعاء عند الخروج بالمنقول [-د-]يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط و صلاة ركعتيه و لو نوى الإقامة فالأقرب أنه لا وداع عليه [-ه-]طواف الوداع مستحب لا يجب بتركه دم و وقته بعد الفراغ من جميع حوائجه ليكون المبيت آخر عهده [-و-]لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع و لو أخر طواف الزيارة حتى يخرج لم يسقط استحباب طواف الوداع و لو خرج و لم يودع لم يكن عليه شيء فإن رجع للتوديع جاز فإن كان قد تجاوز الميقات وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات و طواف العمرة لإحرامه و سعيها و لا يجب طواف الوداع و إن كان قد خرج من الحرم و لم يصل إلى الميقات أحرم من موضعه و إن لم يخرج من الحرم لم يجب عليه العمرة [-ز-]الحائض و النفساء لا وداع عليهما و لا فدية عنه بل يستحبّ لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و لا تدخله إجماعا و يستحب للمستحاضة و لو عدمت الماء تيمّمت و طافت كما تفعل في الصّلاة [-ح-]يستحب له أن يشرب من زمزم و أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به كفارة لما دخل عليه في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه
المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام
و فيه فصول
الأوّل فيما يجب اجتنابه
يجب على المحرم اجتناب عشرين شيئا صيد البر و النساء و الطيب و لبس المخيط للرجال و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب و النظر في المرآة و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم و الفسوق و هو الكذب و الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و قتل هوام الجسد و لبس الخاتم للزينة و لبس المرأة الحلي للزينة و ما لم يعتد لبسه منه و استعمال دهن فيه طيب و إزالة الشعر و تغطية الرأس و التظليل سائرا و إخراج الدم و قصّ الأظفار و قطع الشجر و الحشيش و يغسّل المحرم الميّت بالكافور و لبس السّلاح
الأوّل الصّيد
و فيه [-كد-]بحثا [-ا-]الصيد حرام على المحرم في حجّ كان أو في عمرة واجبين كانا أو نفلين صحيحين كانا أو فاسدين [-ب-]صيد الحرم حرام على المحل و المحرم و صيد الحل حرام على المحرم خاصّة [-ج-]المراد بالصّيد الحيوان الممتنع و قيل بشرط أن يكون حلالا [-د-]يضمن المحرم الصّيد سواء كان في الحل أو الحرم و كذا المحلّ يضمنه في الحرم و كل ما يحرم و يضمن في الإحرام يحرم و يضمن في الحرم للمحل إلا القمّل و البراغيث فإن قتلها حال الإحرام حرام و لا يحرم على المحل في الحرم [-ه-] لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ و لا للمحرم و لا الدجاج و إن كانا حبشيا [-و-]لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت كالبازي و الصّقر أو ماشية كالفهد و النمر إلا الأسد فإن أصحابنا رووا أن في قتله كبشا إذا لم يرده و لو أراده فلا شيء و لا كفارة في الضبع و لا المتولد منه و من الذئب و يراعى في المتولد بين الوحشي و الإنسي الاسم و يرمي الغراب رميا و كذا الحدأة و الزنبور لا كفارة في قتله خطأ و في العمد يتصدق بشيء من الطّعام و يجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيرا من السباع [-ز-]الجراد من صيد البر يحرم قتله على المحرم مطلقا و المحلّ في الحرم [-ح-]إنما يحرم صيد البرّ خاصة أما صيد البحر فإنّه حلال و لا فدية في أكله بالإجماع