79حاضت قبله انتظرت الوقوف، فان لم تطهر بطل متعتها و صارت حجتها مفردة، و تقضي العمرة بعد ذلك. و لو حاضت خلاله فان تجاوزت النصف تركت بقية الطواف و فعلت بقية المناسك، ثم قضت الفائت بعد طهرها، و الا فحكمها حكم من لم تطف.
و المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع
(في السعي)
و هو واجب في كل إحرام مرة، و تجب فيه النية، و البداءة بالصفا و الختم بالمروة، و السعي سبعة أشواط من الصفا اليه شوطان.
و يستحب فيه الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من باب الصفا و الصعود عليه، و استقبال ركن الحجر بالتكبير و التهليل سبعا، و الدعاء و المشي طرفيه، و الهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر، و السعي ماشيا.
و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و يعود لأجله. فإن تعذر استناب، و لو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا. و يعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، و لو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. و لو ظن الإتمام فأحل و واقع أهله و قلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم و يكفر ببقرة.
و إذا فرغ من سعي العمرة قصر، و أدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، و لا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، و كذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، و مع التقصير يحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد ما دام في الحرم، و يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
الباب الثامن
(في أفعال الحج)
و فيه فصول:
[الفصل]الأولفي إحرام الحج
إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، و يستحب أن يكون يوم