67السّيد إلاّ في كفارة الصّيد الذي اذن السّيد في إحرامه فلا جدوى في إعادته.
المسئلة السّابعة و الثّلاثون هل يجب على المولى تمكينه من القضاء أم لا
فالأظهر هو الأوّل لا لما ذكره في العروة من انّ الاذن في الشيء اذن في لوازمه لمنعه أوّلا و إمكان الرجوع عن الاذن ثانيا بل لانّه لا يجب الاستيذان من السّيد في العبادات الواجبة فمنع السّيد عنه كمنعه عن الإتيان بفريضة الظّهر إذ لا فرق بين الواجب الأصلي من العبادات و العارضي كما مرّ نظيره في منع السّيد عن إتمامه الحجّ إذا كان مأذونا منه قبلا و من هنا ظهر لك ضعف ما قال في المستمسك من انّ الوجوب على المملوك و ان كان مقتضى عموم الأدلة لكنّه مزاحم بما دلّ على عدم جواز التّصرف في مال الغير بغير اذنه كما سبق فيكون من موارد اجتماع الأمر و النّهي و ذلك لانّه ليس للسّيد منع المملوك عمّا يجب عليه من العبادات بالذات كصلاة الظّهر أو بالعرض كقضاء الحجّ على المملوك إذا كان مأذونا في أصل الحجّ فلا مزاحم له و ليس من موارد اجتماع الأمر و النّهي كما لا يخفى على المتأمّل و قد عرفت انّه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق و سيأتي التحقيق منّا إن شاء اللّه تعالى في محلّه انّ الفرض هو الأوّل و أمّا الثاني فهو عقوبة.
المسئلة الثّامنة و الثّلاثون ان جامع العبد مع زوجته ثمّ انعتق قبل المشعر فلا إشكال
في انّه كالحرّ
في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة و كونه مجزيّا عن حجّة الإسلام إذا اتى بالقضاء سواء قلنا بأنّ الأوّل حجّ و الثاني عقوبة كما هو كك لظاهر بعض الأخبار أو قلنا بالعكس و ذلك لانّ الاخبار انّما تدل على انّ الجماع قبل المشعر موجب لإتمام الحجّ و الإتيان به في العام المستقبل و البدنة فيجب علينا الامتثال بلا تفاوت بين ان يكون مقصود الامام (ع) انّ الأوّل حج و الثاني عقوبة أو بالعكس بلا تفاوت بين الحرّ و العبد في ذلك كما لا يخفى.
المسئلة التّاسعة و الثّلاثون إذا أفسد حجّه بالجماع قبل المشعر و لكن انعتق بعد
المشعر فالحكم كما ذكر
و لكنّه يكفي عن حجّة الإسلام بناء على القول بأن إتمام الأوّل عقوبة و الثّاني حج ان صدر عنه مستطيعا و امّا على القول بانّ الحجّ هو الأوّل و الثاني