89وعند الأئمة كالقاضي 1 والأُستاذ 2: التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمالاً فيما علم إجمالاً. 3
وقال السَّعد التفتازاني (المتوفّى 793 ه): هو تصديق النبي فيما علم مجيئه به بالضرورة أي فيما اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه من غير افتقار إلى نظر واستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحو ذلك، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلاً حتّى لو لم يصدّق بوجوب الصلاة وبحرمة الخمر عند السؤال عنهما كان كافراً، وهذا هو المشهور وعليه الجمهور. 4