21و مثله الحديث الثالث من نفس الباب عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أيضاً قال
«إنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام» .
و منها: ما رواه أبو الصلاح عن الصادق (عليه السلام) و حنان بن سدير عنه أيضاً قال
«نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها و قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادّخروا» .
1
فيستفاد من جميع هذه الروايات و روايات أخرى صرف اللحوم بتمامها في تلك الأيّام أو جعلها على الأقل بصورة القديد لادّخارها لأيّام أخر (و كان الادّخار ممنوعاً في بداية الأمر لكثرة المحتاجين ثمّ أذن فيه) . بل يستفاد منها منع إخراج اللحوم من منى لكثرة أرباب الحاجة إليها، نعم بعد أن كثرت اللحوم و قلّ المستحقّون أجيز نقلها إلى خارج منى و الانتفاع بها.
ففي حديث محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال
سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: «كنّا نقول: لا يخرج منها شيء لحاجة النّاس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر النّاس فلا بأس بإخراجه» .
2
كما أنّ مدلول مجموع هذه الروايات صرف لحوم الأضاحي في أعصار الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أيضاً، إمّا في الأيام الأولى من الحج في منى، أو في أيّام أخر في مكة أو خارج مكة، و أمّا ما نشاهده اليوم من دفنها أو إحراقها فهو أمر مستحدث لم يكن له وجود في الأزمنة السابقة، و حينئذ من المشكل جداً إطلاق روايات