466
خاتمة المطاف
في أمور:
الأوّل: اتّفقت كلمة شرّاح الصحيحين على أنّ المراد من «رجل» في قوله:
«و قال رجل برأيه» هو عمر بن الخطاب، قال القسطلاني في شرح قوله: «قال رجل برأيه ما يشاء» هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان، لأنّ عمر أوّل من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك.
ففي صحيح مسلم انّ ابن الزبير كان ينهى، و ابن العباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر. 1و قال النووي في شرح صحيح مسلم: هو عمر بن الخطاب، لأنّه أوّل من نهى عن المتعة، فكان من بعده من عثمان و غيره تابعا له. 2الثاني: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه، فقال لي رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم: يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم، فقال: هل سقت هديا؟ فقال: لا، قال: فانطلق فطف بالبيت و بين الصفا و المروة ثمّ أحل. 3