463واحد. 1قلت: و يخالف هذا التأويل، كلمات المحرّم:
الف: أنّي أخشى أن يعرّسوا بهن في الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجا.
ب: انّي لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجاجا.
ج. كرهت أن يكونوا معرسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحج تقطر رءوسهم.
د: انّ أهل البيت ليس لهم ضرع و لا زرع و إنّما ربيعهم في من يطرأ عليهم.
فان هذه الكلمات صريحة في أنّ النهي عن الجمع بين العمرة و الحج، بل ليس للوافد إلاّ الحجّ، ثمّ الإتيان بالعمرة في العام المقبل، لاستكراهه التعرس بالنساء بين العملين أو ليفيض الزائر في عامة الشهور إلى مكة المكرمة.
2. اختصاص التمتّع بالصحابة
إنّ في الفقه الإسلامي بابا باسم خصائص النبي و الأمور أو الأحكام المختصة به، و قد ذكرها العلامة الحلّي برمّتها في كتاب «تذكرة الفقهاء» أوائل كتاب النكاح و لم تسمع إذن الدنيا، خصائص الصحابة و انّ لهم خصائص كخصائص النبي مع أنّ حكمه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم على الأوّلين كحكمه على الآخرين، و حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة.
لكن لما كان تحريم التمتع، و المنع عن الجمع بين العمرة و الحجّ، يضاد الكتاب و السنّة القطعية حاول بعضهم تأويله قائلاً بأنّ الجمع بينهما من