457يده فضرب بها في صدره و قال: اسكت فإنّ أصحاب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم أعلم بما يختلفون فيه. 1
2. عبد اللّٰه بن عمر
و لم يكن عليّ عليه السّلام هو الوحيد بين الصحابة في الاستنكارو إن كان وحيدا في شدة استنكارهبل كان هناك من يستنكر التحريم بين الفينة و الأخرى، روى القرطبي في تفسيره عن سالم قال: إنّي لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال ابن عمر:
حسن جميل، قال: فإنّ أباك كان ينهى عنها، فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها و قد فعله رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم و أمر به أ فبقول أبي آخذ أم بأمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم؟ ! قم عنّي. 2و سئل عبد اللّٰه بن عمر عن متعة الحج؟ قال: هي حلال، فقال له السائل:
إنّ أباك قد نهى عنها، فقال: أ رأيت إن كان أبي نهى عنها و صنعها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم أ أمر أبي يتبع أم أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم؟ ! فقال الرجل: بل أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم، فقال:
لقد صنعها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم. 3
صورة ثانية
قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحجّ فأمر بها فقيل له: إنّك تخالف أباك؟ قال: إنّ أبي لم يقل الذي تقولون إنّما قال: أفردوا العمرة من الحجّ، أي انّ العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلاّ بهدي و أراد أن يزار البيت في غير شهور الحجّ، فجعلتموها أنتم حراما و عاقبتم الناس عليها، و قد أحلّها اللّٰه عزّ و جلّ و عمل بها