398ضابطاً كلّياً ، بل الأحكام على قسمين : قسم كذلك ، و آخر يكفي فيه اتّصاف الموضوع بالوصف والعنوان آناً ما ، ولحظة خاصّة ، وإن انتفى بعد الاتّصاف ، فقوله : «الخمر حرام» ، أو «في سائمة الغنم زكاة» من قبيل القسم الأوّل ، وأمّا قوله : «الزاني يحدّ» ، و «السارق يقطع» فالمراد منه أنّ الانسان المتلبّس بالزنا أو السرقة يكون محكوماً بهما وإن زال العنوان وتاب السارق والزاني ، ومثله :
«المستطيع يجب عليه الحجّ» فالحكم ثابت ، وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير لا عن قصور .
وعلى ذلك فالمدّعى أنّ : «اَلظّٰالِمِينَ» في الآية المباركة كالسارق والسارقة والزاني والزانية وغيرها من الموارد المشابهة لها .
نعم المهمّ في المقام إثبات أنّ الموضوع في الآية من قبيل الثاني ، وأنّ التلبّس بالظلم - ولو آناً مّا - يسلب عن الإنسان صلاحية الإمامة ، وإن تاب من ذنبه ، فإنّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة :1 - من كان طيلة عمره ظالماً .
2 - من كان طاهراً ونقياً في جميع فترات عمره .
3 - من كان ظالماً في بداية عمره ، وتائباً في آخره .
4 - من كان طاهراً في بداية عمره ، وظالماً في آخره .
عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم عليه السلام ، الذي سأل الإمامة لبعض ذرّيته ، أيَّ قسم منها أراد؟
إنّ من غير المعقول والبديهي أن يسأل خليل اللّٰه تعالى الإمامة لأصحاب القسمين الأوّل والرابع من ذرّيته ، لوضوح أنّ الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره ، أو المتّصف به أيام تصدّيه للإمامة ، لا يصلح لأن يؤتمن عليها .
ولمّا كان اللّٰه تعالى قد نفى امتلاك الإمامة من قبل الظالم وهو ما سبق أن وقع