257
مسألة
[140]
[لو جرح المحرم صيدا]
و مما ظن انفراد الإمامية به: و قد ذهب إليه مالك 1القول بأن من رمى صيدا و هو محرم فجرحه و غاب الصيد و لم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك 2.
و الحجة لنا: إجماع الطائفة، و لأن فيما ذهبنا إليه الاحتياط، و اليقين ببراءة الذمة.
فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملت. قلنا: و يجوز أن تكون ما اندملت و انتهت إلى الإتلاف، فالأظهر و الأحوط ما ذهبنا إليه.
مسألة
[141]
[لو تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو امرأة في دبرها]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه و عليه بدنة و أن ذلك جار مجرى الوطء في القبل.
و الشافعي 3يوافق في ذلك، و أبو حنيفة و أصحابه يقولون: إنه لا يفسد الحج 4.