239ضروب الحج فقال أبو حنيفة و زفر: القران أفضل من التمتع و الإفراد 1.
و قال أبو يوسف: التمتع بمنزلة القران، و هو قول ابن حي 2.
و كره الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض 3.
و قال مالك و الأوزاعي: الإفراد أفضل 4، و للشافعي قولان، أحدهما: أن الإفراد أفضل 5، و الآخر: أن التمتع أفضل، و هو قول أحمد بن حنبل و أصحاب الحديث 6.
دليلنا: الإجماع المتردد، و يمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر، و أنه مجزي في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات، و كل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج، فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين.
و يمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» 7، و أمره تعالى على الوجوب و الفور، فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدأ