168ثم يقضي مناسكه بالموقفين و منى، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا و يسعى 1بين الصفا و المروة كذلك، ثم يطوف طواف النساء و قد أحل من كل شيء [أحرم منه] 2و عليه العمرة بعد و هي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج، و لا يجوز للقارن و المفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة و لا هدي عليهما و ندبا إلى الأضحية.
الفصل العشرون
ما يلزم المحرم على جناياته
ضروب:
منها: ما يجب فيه بدنة
و هو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها 3و إن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها و أهدى للبيت ما نتج منها، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة و يعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج، و كذا في حجة التطوع و كذا على المرأة إن طاوعته و إن أكرهها فلا شيء عليها و عليه كفارتان، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه، و بغير إذنه لا شيء، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة، و في فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان. 4أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير و هو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك 5أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها، و يقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشعر الداخل، أو يعبث بذكره فيمني يعيد