11فيه أقوال: و عن صاحب الجواهر: ثم إن ظاهر المتن و غيره، بل قيل: الأكثر عدم اعتبار غير الذبح أو النحر على الوجه المزبور للأصل و إطلاق الأدلة السابقة الظاهرة في حصول التحلل بذلك من دون توقف على شيء آخر. و فيه مراده من الأصل هو براءة ذمة المصدود بعد الذبح عن كل شيء. إن قلت: يستصحب بقاء الإحرام عليه و لو بعد الذبح أيضا، قلت: بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغير الحال الأول إنه يكفي إطلاق الأدلة السابقة كتابا و سنة في قطعه.
و فيه: أولا: لا نسلم تغير الحال الأول لأن العرف حاكم في تعيين موضوع الاستصحاب و هو لا يرى الفرق بين المصدود و غيره.
ثانيا: على فرض تغير الحال الأول أصالة البراءة مقطوع بالإطلاقات الواردة. منها رواية عامية 1بحلقه صلى الله عليه و آله يوم الحديبية. و منها رواية الفضل بن يونس 2عن أبي الحسن عليه السلام: قال فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه. الظاهر في عدم وجوب الحلق عليه، و لكن الإنصاف لا يمكن الاتكال عليها و العمل بها. و منها رواية حمران 3عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر، ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير و لكن في سندها كالمرسل ضعف، و لذا لا يتعارضان خلافا للفاضل في القواعد، فاعتبر مع ذلك التقصير، و للمراسم و الكافي و الفقيه فخيروا بينه و بين الحلق في أحد النقلين عن الأخيرين: و في آخر تعين الحلق، و اختار الشهيد ان التخيير بينهما
و كذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة
و عن الشرح من وصل إلى مكة و منع من فعل الطواف و السعي أنه بحكم المصدود أيضا. قال المحقق صاحب الشرائع:
و لو كان ساق
هديا و قرن الحج و العمرة و أشعر ما ساق أو قلد يجب عليه ذبح ما ساقه صد أم لم يصد، و هل يجب عليه هدي آخر للتحلل أم لا
قيل
و القائل الصدوقان
يفتقر إلى هدي التحلل
مع ذلك، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كالافطار في رمضان، و قول القائل ظهرك كظهر أمي، و للمحكي من فقه 4الرضا عليه السلام فإذا قرن الرجل الحج و العمرة فأحصر بعث هديا مع هديه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل و انصرف إلى منزله، و عليه الحج من قابل، و لا يقرب النساء حتى يحج من قابل، و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل، و لا بأس بمواقعة النساء، لان هذا مصدود و ليس كالمحصور. و المناقشة فيه من جهة تعرضه عليه السلام حكم المحصور دون المصدود، و لا بأس به بعد صرف الكلام في ذيلها إلى حكم المصدود أيضا، و للاستصحاب بعدم قطعه بإبراء ذمته بعد ذبح ما ساقه فيستصحب وجوب بقاء الإحرام عليه.