27 مستفيضاً من قوله (ص) : (كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)، رواه النسائي في سننه (باب زيارة القبور) بألفاظ أخرى والشهيد الأول في (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة) 1.
كما روى ابن ماجة في باب الجنائز (باب زيارة القبور) حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهبٍ، أنبانا ابن جُريح، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود، أنَّ رسُول الله (ص) قال:
«كنتُ نهيتكم عن زيارة القُبور، فزُوروها. فإنها تزهدُ في الدنيا، وتُذكّرُ الآخرة» 2.
كذلك ما ذكره عن ابن أبي مليكة عن عائشة: (أن رسول الله (ص) رخص في زيارة القبور).
اتفاق جمهور السنة على رجحان زيارة القبور
ورواه الترمذي في باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور: (قال رسُول الله (ص) :
«قد كنت ُنهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمُحمدٍ في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تُذكّر الآخرة»). قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍ وابن مسعودٍ وأنس وأبي هُريرة وأم سلمة. قال أبو عيسى حديثُ بريدة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القُبُور بأساً. وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 3.
ومن ثم عُرف عندهم بنسخ النهي عن زيارة القبور إلى الأمر بها وإذا أمعنا النظر في ذلك وما رواه الفريقان من الأمر بزيارتها بعد النهي عنها يظهر منه أن ذلك لتبدل الموضوع وأن النهي السابق في صدر البعثة النبوية إنما كان متعلقاً بقبور المشركين وأهل الجاهلية، وأن الأمر بزيارة القبور إنما هو بقبور المسلمين والموحدين ويعضد هذا الاستظهار السابق واللُحُوق الزمني.
ويعضد هذا الاستظهار أيضاً ما رواه البخاري من أمره (ص) بنبش قبور المشركين أي