23 عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك قوله (أن لا تدع تمثالا إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح.
كراهة ارتفاع القبور عند جمهور علماء السنة لا الحرمة
وكلامهُ يقرر جملة أمور:
منها: أن جمهور علماء السنة لم يحملوا الأمر بالتسوية على اللزوم بل حملوه على الندب، لذلك ذهب أكثرهم إلى القول بالتسنيم مخالفة ًللروافض من أتباع أهل البيت عليهم السلام .
فمن الغريب بعد ذلك إدعاء السلفية و الوهابية أن الأمة مجمعة على بدعية رفع القبور ولزوم تسويتها وقد مر في كلام النووي أيضاً أنه الافضل لا اللزوم، وكذلك عند مذهب الشافعي رفع القبر على نحو شبر وهو حمل التسوية على التسطيح.
ومنها: أن صريح كلام النووي في الأمر بطمس التمثال هو في الصور ذوات الأرواح لافي الأوثان والأصنام 1.
وقال العيني في عمدة القاري في شرح البخاري في مسألة تسنيم القبر وتسطيحه: (وقبر أبي بكر وعمر مسنمين) ورواه أبو نعيم في (المستخرج): (وقبر أبي بكر وعمر كذلك) 2.
وقال إبراهيم النخعي: أخبرني من رأى قبر النبي (ص) وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض عليها مرمر أبيض.
وقال الشعبي: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة، وكذا فعل بقبر عمر وابن عباس، رضي الله عنه. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه يستحب أن تسنم القبور ولا ترفع ولايكون عليها تراب كثير، وهو قول الكوفيين والثوري ومالك وأحمد، واختاره جماعة من الشافعية منهم، المزني: أن القبور تسنم لأنها أمنع من الجلوس عليها، وقال أشهب وابن حبيب: أحب إلي أن يسنم القبر، وإن يرفع فلا بأس. وقال طاووس:كان يعجبهم أن