18تعالى، وعلى الذين يمتلكون الأموال المختلطة بالحرام أو الشبهات أن يزكّوا أموالهم قبل سفر الحجّ، وأن يدفعوا الخمس والزكاة الواجب عليهم ويردّوا المظالم، ويرجعوا أموال الناس الّتي احتجزوها عندهم إلى أصحابها، ثمّ يقوموا بأداء مناسك الحجّ، وإن لم يفعلوا ذلك فسيكون دخولهم إلى الميقات من دون إذن الله تعالى، ومن لم يأذن الله له بالدخول في حريمه فسيكون دخوله مجرّد دخول ظاهري، غير مقبول عند الله عزّ وجلّ.
قال الإمام الباقر عليه السلام :
«لا يقبل الله عزّوجلّ حجّاً ولا عمرة من مال حرام». 1
وقال عليه السلام في حديث آخر:
من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالاً من غُلول أو رباً أو خيانة أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حجّ ولا في عمرة. 2
وقال رسول الله (ص) أيضاً:
«إذا حجّ الرجل بالمال الحرام، فقال: لبّيك اللّهمّ لبّيك، قال الله: لا لبّيك ولا سعديك حتى تَرُدَّ ما في يديك». 3
وجاء عنه (ص) في حديث آخر:
«... وحجّك مردود إليك» . 4
وقال أحمد بن حنبل في أشعار منسوبة إليه: