385
. . . . . . . . . .
فليجلس» 1في الجواز، و قد تقدم في المسألة (335) أن النهي في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 2عن الجلوس بينهما إلاّ من جهد محمول على الكراهة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص. ثم ان الظاهر من الآية الشريفة و الروايات أن الواجب هو السعي بين الصفا و المروة، و أما الصعود الى الجبل فهو غير واجب، و لا يوجد دليل عليه.