280
[مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم]
(مسألة 281) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم (1) .
[مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، و في القطع منها قيمة المقطوع]
(مسألة 282) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، و في القطع منها قيمة المقطوع (2) ، و لا كفارة في قلع الاعشاب و قطعها.
الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه، فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها» 1.
تنص عليه صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، فقال حرم فرعها لمكان أصلها، قال:
قلت: فان اصلها في الحل و فرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها» 2.
لصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، و لا ينزع من شجر مكة شيئا إلاّ النخل و شجر الفواكه» 3و مورد السؤال فيها و إن كان الأراك، الاّ أنه يظهر من قوله عليه السّلام: «و لا ينزع من شجر مكة شيئا» عدم اختصاص الحكم به، حيث انه ناص بعموم الحكم لكل اشجار مكة إلاّ ما استثنى، و لا خصوصية للأراك، فاذن تدل الصحيحة على ان كفارته ثمنه.
و قد تسأل عن أن الصحيحة هل تشمل قطع أغصان الشجر؟
و الجواب: ان شمولها لذلك لا يخلو عن اشكال، باعتبار أن الأراك اسم جنس و هو لا ينطبق الا على افراده الحقيقية في الخارج دون اغصانه و اجزائه، فمن أجل ذلك لا يبعد حسب الصناعة عدم وجوب الكفارة على قطع اغصان الشجر، و إن كان الأحوط و الأجدر به وجوبا أن يتصدق بثمنه.