274
[25-حمل السلاح]
25-حمل السلاح
[مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا]
(مسألة 277) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا. و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط (1) .
لكن الأظهر اختصاص الحكم بالسلاح، كالسيف و البندقية و نحوهما، و أما آلات القتال الوقائية كالدرع و المغفر و نحوهما، فلا مانع من حملها، بل لبسها على أساس ما تقدم من أن ما لا يجوز للرجل المحرم هو لبس الثياب الاعتيادية، كالقميص و السراويل و العباءة و الدرع و هو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما، و أما لبس غيرها فلا يكون محرما عليه، و حيث أنه لا يصدق على الدرع و المغفر و نحوهما من الآلات الوقائية للقتال شيء من هذه الثياب، فلا مانع من لبسها.
و اما الروايات التي تدل على عدم جواز لبس السلاح، فهي لا تشمل تلك الآلات، لعدم صدق السلاح عليها، و هذه الروايات كما يلي:
منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «ان المحرم اذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه» 1.
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: اذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح» 2.
و منها: صحيحته الأخرى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: المحرم اذا خاف لبس السلاح» 3.