272
. . . . . . . . . .
محمد بن البزاز أو الخزاز، و هو ممن لم يثبت توثيقه، و كذلك زكريا المؤمن، و لا يجدي كونه من رجال كامل الزيارات.
الثانية: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل نسى أن يقلم اظفاره عند احرامه، قال: يدعها، قلت: فان رجلا من اصحابنا افتاه بأن يقلم اظفاره و يعيد احرامه، ففعل، قال عليه السّلام: عليه دم يهريقه» 1، فانها و إن كانت تامة سندا، الاّ أنها ضعيفة دلالة، لأن دلالتها مبنية على أن الضمير في قوله عليه السّلام: «عليه دم يهريقه» يرجع الى المفتي، و هو غير ظاهر فيه، بل لا يبعد ظهوره في رجوعه الى من يقلم اظفاره، أو لا أقل من الاجمال.
فالنتيجة: ان كلتا الروايتين ساقطة، فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما.