247
[20-ستر الوجه النساء]
20-ستر الوجه النساء
[مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك]
(مسألة 266) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك. و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان (1) .
بل على الأظهر، و تدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» 1بتقريب أن المروحة بما أنها ليست من نوع الساتر الاعتيادي كالبرقع و النقاب و غيرهما من الأثواب العادية، فتدل الصحيحة على انه لا يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بأي ساتر و إن كان غير اعتيادي كالمروحة و الطين و ما شاكلهما.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال: أحرمي و اسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك-الحديث» 2بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها بأنه مانع عن تغير لونها، يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الاّ باعتبار كونه مانعا عن ذلك، فاذن تدل الصحيحة على أن كل ساتر يكون حافظا على لونها و مانعا عن تغيره فهو محرم على المحرمة و إن كان غير اعتيادي.
و منها: صحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السّلام: «قال: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها، و احرام الرجل في رأسه» 3، بتقريب أن تعليل حرمة النقاب عليها بأن احرامها في وجهها يدل على أنه لا خصوصية للنقاب الاّ كونه من أظهر افراد الساتر، فاذن يكون المحرم عليها ستر وجهها بأيّ