241
و إذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من الطعام (1) و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا.
[مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه]
(مسألة 261) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه. و كذلك البدن و اذا امرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام (2)
المذكورتين أن المحرّم على المحرم انما هو ازالة الشعر سواء أ كانت بالنتف، أم كانت بالحلق، غاية الأمر أن ازالة الشعر النابت في الابط قد يكون بالنتف، و قد يكون بالحلق، و اما ازالة شعر الرأس فهي إنما تكون بالحلق، فالنتيجة انه لا خصوصية لهما عرفا.
لصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده» 1.
لعدة من الروايات:
منها: صحيحة منصور عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام، أو كفين» 2.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان، قال: يطعم شيئا» 3.
و في مقابلها رواية مفضل بن عمر، قال: «دخل النباجي على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء» 4، فانها ناصة في عدم وجوب الكفارة، و تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوبها و حملها على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل