232
[18-ازالة الشعر عن البدن]
18-ازالة الشعر عن البدن
[مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل]
(مسألة 259) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل (1) ، و تستثنى من ذلك حالات أربع (2) :
1-أن يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك.
2-أن تدعو ضرورة الى ازالته. كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.
3-أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.
4-أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
تدل على الأول مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، الاّ أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم» 1.
و منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» 2.
و تدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» 3.
أما في الحالة الأولى و الثانية و الثالثة، فلقوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 4، فان