225
[15-قتل هوامّ الجسد]
15-قتل هوامّ الجسد
[مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده]
(مسألة 253) : لا يجوز للمحرم قتل القمل (1) و لا القاؤه من جسده (2) و لا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام (3) للفقير،
للنصوص، منها: موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة- الحديث» 1فانها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس و هي القمل.
و منها: معتبرة ابي الجارود قال: «سأل رجل ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها» 2فانها ظاهرة في حرمة قتلها.
تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال:
المحرم يلقي عنه الدواب كلها الاّ القملة فانها من جسده، و إن اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره» 3.
لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه، و تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شيء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها» 4و مثلها صحيحته الأخرى 5.
و منها: معتبرة أبي الجارود المتقدمة.
نعم، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام اذا القى