201
. . . . . . . . . .
مخيط على غير هذه الأنحاء الخمسة فيجوز للمحرم أن يلبسه على الأظهر.
و بعد ذلك نذكر فيما يلي عددا من روايات المسألة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و انت محرم الاّ أن تنكسه-الحديث» 1فانها تنص على حرمة لبس ثوب له أزرار.
و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك» 2فانها تنص على حرمة لبس القميص.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء» 3.
و منها: معتبرة مثنى الخياط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه أسفله و يلبسه» 4فانهما تدلان على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس القباء الاّ في حال الاضطرار منكوسا، كما أن الصحيحة الأولى تدل على أنها لا يجوز للمحرم ان يدخل يديه في يدي القباء.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «لا تلبس سراويل الاّ أن لا يكون لك ازار» 5فانها تدل على أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل الاّ في حال الاضطرار و عدم الازار له.
و منها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال: «سألته عما يكره للمحرم أن