169
. . . . . . . . . .
السادسة: أنه لا فرق في ثبوت الكفارة بين أن يكون الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده، لإطلاق جملة من الروايات و نص صحيحتي معاوية و عيص المتقدمتين.
السابعة: أن المرأة اذا كانت مكرهة الى انتهاء العمل فلا كفارة عليها، و على الرجل كفارتان، و تدل عليها مجموعة من الروايات:
منها: قوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد: «و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء» 1.
و منها: قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار: «و إن كان استكرهها فعليه بدنتان-الحديث» 2.
الثامنة: أن المقصود من التفريق بينهما أنهما لا يكونان مجتمعين في مكان واحد بدون أن يكون معهما ثالث، و تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله» 3، و تؤيد ذلك مرفوعة أبان بن عثمان الى ابي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:
«المحرم اذا وقع على أهله يفرق بينهما» 4يعني بذلك لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث.
التاسعة: قد تسأل أنه إذا لم يتمكن من الناقة فهل عليه شاة أو بقرة؟
و الجواب: أن عليه شاة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في حديث قال: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، و إن لم يجد فشاة-الحديث» 5