165
. . . . . . . . . .
الثالث: وجوب الحج من قابل.
الرابع: إن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة، و الحجة الثانية عقوبة.
و اما الجهة الثانية: فتدل عليها روايات كثيرة.
منها: الصحيحتان المتقدمتان.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «اذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل» 1.
و أما الجهة الثالثة: فتنص عليها أيضا عدة روايات.
منها: الصحيحتان المتقدمتان و منها غيرهما.
و اما الجهة الرابعة: فتدل عليها مجموعة كبيرة من الروايات:
منها: الصحيحتان السابقتان.
و منها: قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها» 2.
و منها: صحيحة أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السّلام: «عن رجل واقع امرأته و هو محرم، قال: عليه جزور-الحديث» 3، و منها غيرها.
و لتوضيح هذه المسألة نظريا و تطبيقيا نذكر فيما يلي عددا من المسائل:
الأولى: انه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام بين الرجل و المرأة، فكما يجب اتمام الحج على الرجل، فكذلك على المرأة و كذلك الحال في وجوب الحج من قابل، و في الكفارة.
الثانية: قد تسأل أن وجوب التفريق بينهما هل هو مختص بما إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمشعر، أو يعم ما اذا كان بعده أيضا؟