89
(279)
أكون في الصف الأول و بيني و بين الإمام عشرة أشخاص فيكبر الإمام و يكبر الشخص الذي خلفه مباشرة ثمّ يكبر الرابع ثمّ يكبر العاشر في حين أن الثاني و الثالث لم يكبرا، و كذلك الخامس و السادس و السابع و يكون منهم من يسبق الإمام في تكبيرة الإحرام من الذين هم في جهة الإمام.
1 - ما حكم صلاتي جماعة؟
2 - هل يجب علي أن أصبر حتى يدخل الإمام في الركوع؟
بسمه تعالى إذا تهيئوا للتكبير و إن لم يكبروا جاز التكبير قبلهم الا انه لا يصح التكبير قبل تكبير الإمام في انعقاد صلاة الجماعة بل تصير صلاة المكبر قبل الإمام فرادى.
(280)
أيهما أفضل للمأموم فيما لو كان الامام يصلي العشاء و المأموم يصلي المغرب (و كذلك الحال فيما لو كان الامام يصلي تماماً و المأموم قصراً) الجلوس بعد الانتهاء من المغرب و الاتيان بالتعقيبات ثمّ الاتيان بالعشاء فرادى (لكي يكون هناك فاصل بين المغرب و العشاء) ، أو القيام و الالتحاق بالجماعة للاتيان بأول ركعة من العشاء جماعة؟
بسمه تعالى الالتحاق بالجماعة للاتيان بركعة من العشاء جماعة أفضل من الجلوس و الاتيان بالتعقيبات و الانفراد في العشاء و اللّٰه العالم.
(281)
ما رأي سماحتكم في رجل لا يثق بإمام الجماعة، لكنه يصلي خلفه، منفرداً:
1 - مداراة لإمام الجماعة، الذي يطلب صلاته خلفه.
2 - إرضاء لبعض المصلين، الذين يسألون عنه، إذا انقطع بعد أن كان يصلي خلف الإمام السابق؟
و على فرض جواز ذلك، فإذا صلى معه في الجهرية، فما حكم صلاته، إذا أخفت هو في القراءة؟
بسمه تعالى لا بأس للمأموم أن يصلي خلف من يحتمل عدالته و لكن لا يكتفي بها بل