87إذا كان الجواب بلا فما هو ذنب المؤمنين، و هل عليهم إعادة الصلاة.
بسمه تعالى ليس للهيئة المشرفة على المسجد ولاية تعيين الإمام فإذا كان الإمام اللاحق جامعاً لشرائط إمام الجماعة فلا بأس بالائتمام به. و اللّٰه العالم.
(274)
يقال أنكم أصدرتم فتوى انه لا يجوز الصلاة خلف غير المعمم و هل صحيح هذه الفتوى الرجاء الرد عليها بسرعة لأننا مبتلين في هذه المسألة؟
بسمه تعالى الفتوى مقيدة في صورة وجود المعمم الواجد للشرائط في المسجد أو في المنطقة و يصلي فيها المعمم لا مطلقاً و اللّٰه العالم.
(275)
إذا كان الامام يريد أن يصلي العصر و أنا أريد أن أصلي معه الظهر و العصر هل يجوز ذلك؟ و ما هي الطريقة الصحيحة؟ و إذا لا يجوز هل استطيع الرجوع في هذه المسألة إلى من يجوز ذلك؟
بسمه تعالى إذا كان الإمام يصلي العصر تماماً و المأموم يصلي الظهر و العصر معه قصراً فلا بأس و أما إذا كان المأموم يريد الصلاة مع الإمام ظهراً و عصراً تماماً بمعنى أن ينوي عند الدخول في الائتمام قطع صلاة الظهر في الأثناء فيشكل ذلك في صحة صلاته و اللّٰه العالم.
(276)
صلاة الجماعة تقام في القرية، لكن أنا لا أجد عدالة الإمام، فهل يجوز لي الصلاة خلفه؟
مع العلم إذا ذهبت أقوي شوكة المسلمين و الاتحاد، و إذا تخلفت عن الصلاة سيبتعد أصدقائي و معارفي عن صلاة الجماعة، أي انتهاء صلاة الجماعة؟ و هدم لصلاة الجماعة، فهل أصلي خلف من لا أجد فيه العدالة، كي أحافظ على وجود صلاة الجماعة في القرية؟ أو ابتعد و تنتهي صلاة الجماعة من القرية؟
بسمه تعالى لا بأس بالصلاة جماعة رجاءً حفظا للمجتمع الا أنه لا يجتزئ بها بل يجب إعادة الصلاة فرادى أو جماعة مع توفر شروطها و اللّٰه العالم.