37
الحيض و الاستحاضة و النفاس
(105)
هناك بعض المرضعات ينقطع عنهن الحيض في مدة الرضاعة، و يريد زوجها أن يطلقها و قد واقعها و لم يأتها الحيض بعد المواقعة بمعنى أنها لم تخرج من طهر المواقعة، فكيف يكون طلاقها؟
بسمه تعالى ينتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مواقعة ثمّ يطلقها بعد ذلك و إن كانت طاهرة حسب الفرض و لا تحيض ما دامت مرضعة وعدتها بعد الطلاق ثلاثة أقراء (شهور) و إذا حاضت خلال هذه الشهور الثلاثة فعدتها ثلاث حيضات.
(106)
امرأة ترى الدم سبعة أيام أو ثمانية ثمّ تنقى منه لمدة خمسة ايام أو ستة ثمّ ترى الدم مرة أخرى سبعة أيام أو ثمانية بنفس صفات الدم الأول و هكذا دواليك طوال السنة، حدث لها هذا بعد ولادتها الأخيرة.
فنرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا في هذه المسائل:
1- كيف تحسب أيام العادة و أيام الطهر؟
بسمه تعالى الدم الأول في كل شهر إذا كان بصفات الحيض فهو حيض إذا كان بمقدار عشرة ايام اقل و الدم الثاني بعد نقاء اقل من عشرة ايام استحاضة.
2- هل يجوز لها تأخير الحج لو كانت باقي شرائط الاستطاعة متوفرة للأعوام المقبلة كي تتعالج؟
بسمه تعالى لا يجوز لها تأخير الحج إذا توفرت الاستطاعة كما فرض و لا تنتظر العلاج.
3- فيما لو ذهبت و اعتمرت عمرة التمتع ثمّ نزل عليها أحد الدمين من يوم ثامن و لم تنقى حتى خروجها من مكة و لم تنتظرها الرفقة؟
بسمه تعالى إذا كان الدم دم حيض و لم يمكنها اداء الطواف بأي وجه بنفسها