248(818) ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت، إذ إن منها ما يكون دعماً للجائز مباشرة، و منها ما يكون كذلك بغير مباشرة، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة، و نظائر ذلك، فما حكم المال المبذول في ذلك؟ و ما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف؟
لا بأس بدفع مبلغ معين للدولة مقابل استخدام الشبكة أو إجارة الموقع، مع كون الاستخدام في الاُمور المباحة، و اللّٰه العالم.
س (819)
ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في شبكة الإنترنت، و الذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين لأهل بيت العصمة عليهم السلام، سواء بالسباب لإيذائهم عمداً، أو إحداث التشكيك في نزاهة علمائهم العظام، كالطوسي و الكليني و نظائرهما. و هذا خلافاً للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيراً، فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات، لا سيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق و أهله؟
المناقشة مع المخالفين من أجل هداية بعضهم أو دفع الشبه عن المذهب الحق أو لكسر شوكة المعاندين منهم أمر راجح، نعم إذا لزم منه وهن المذهب، كما إذا كان المتصدي للمناقشة ضعيفاً فيكون ضعفه موجباً لاستضعاف المذهب، ففيه إشكال، و اللّٰه العالم.
س (820)
ما هو حكم المعاملات العامة كالبيع و الشراء و نظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها، و التي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها و نظائر ذلك، ما هو الضابط الشرعي مع الحكم؟
إذا كانت شرائط المعاملة تامة شرعاً، فالمعاملة صحيحة و إن كانت عن طريق الشبكة، و اللّٰه العالم.
س (821)
ما حكم الدش (الستلايت) ؟
إذا كان قابلاً لاستعماله في جلب المناظر الموجبة لنشر الفساد في