223اللعب بآلات القمار حرام، و لو بدون رهان، و اللّٰه العالم.
س (718)
ما حكم البيع و الشراء بالكيفية التالية؛ سلعة مستعملة توزع قيمتها المحددة من قبل صاحبها على كروت و تباع تلك الكروت، مثلاً: ثلاجة يراد بيعها بألف ريال، تصدر مائة كرت، كل كرت بقيمته عشرة ريالات، ثمّ يقرع بين أصحاب الكروت، فمن تخرج عليه القرعة يأخذ الثلاجة؟
بيع الكروت فاسد؛ إذ لا مالية للكرت، نعم للبائع إجراء القرعة بين المشترين؛ لتعيين من يبيعه السلعة من دون توسط بيع الكروت، و اللّٰه العالم.
س (719)
لقد ذكر أن العرف ليس حجة في تطبيق المصاديق، بل هو حجة في تحديد المفهوم، لكن هناك مصاديق يرجع في تشخيصها إلى العرف، و من أمثلة ذلك لباس الشهرة و الموسيقى المطربة أو الغناء. . . فهذه اُمور ترجع في تحديد المصداق إلى العرف، فما تقولون في ذلك؟
الموارد التي المفهوم العرفي فيها مجمل و ليس مبيناً تكون بعض المصاديق مشتبهة أيضاً، و أما إذا عرف المفهوم و حدوده و قيوده فالمتبع في مصاديقه انطباق ذلك المفهوم عليها وجداناً في بعض الأمثلة المذكورة في السؤال المفهوم فيها مجملاً، كلباس الشهرة، فيكون القدر المتيقن منه حراماً، و المشكوك محكوماً بالحلية، و اللّٰه العالم.
س (720)
هل ألعاب الكمبيوتر حرام في شهر رمضان المبارك؟
لا فرق بين شهر رمضان و غيره من الشهور في الحكم، و اللّٰه العالم.
س (721)
هل لعب الورقة حلال أم حرام؟
اللعب بآلات القمار غير جائز، سواء مع الرهان أو بدونه، و لا فرق بين الورق و غيرها من آلات القمار، و اللّٰه العالم.
س (722)
ما هو حكم ارتياد المقاهي، علماً بأنه لا تقدم هذه المقاهي سوى الدخان