209الكفار المستأمنون في البلاد الإسلامية محترمون، و اللّٰه العالم.
س (680)
يوجد في أحد دول أوروبا شخص فتح محلاً للمواد الغذائية، و قد سرق عدة مرات من قبل مجهولين، و في نهاية الأمر اُغلق هذا المحل و قبل غلقه عمل عملية غش على شركة التأمين لتعويض خسارته؛ و لأن هذه الشركة تجري تحقيقاً بالموضوع و طلبت من أحد الأشخاص الشهادة، على أن هذا الشاهد أعطى صاحب هذا المحل فاتورة بمواد غذائية، و ادعى صاحب المحل أن هذه المواد سرقت من المحل و الفاتورة ليس لها صحة من الأمر شيء. و القصد من السؤال: أن الشخص صاحب الفاتورة مطلوب الآن إلى المحكمة لغرض الشهادة، و هو يعلم أن شهادته إذا شهدها بالزور تنجح القضية و يأخذ صاحب المحل ما طلبه من شركة التأمين، و إذا شهد الحق يقع الضرر: أولاً على صاحب المحل، ثانياً على العاملين في المحل، ثالثاً على الموقع على الفاتورة. و في هذه الشهادة ضرر يترتب عليه كثير.
السؤال: هل يجوز له الشهادة بالكذب على أساس أنه أعطى هذه الفاتورة أو يشهد بالحق و تترتب عليه أضرار و على غيره؟ ما هو حكمهم الشرعي بذلك؟
لا تجوز شهادة الزور و لا فعل شيء يعد وهناً للمسلمين إذا علم ذلك، و لو مع التورية، و اللّٰه العالم.
س (681)
هل يجوز استخدام برامج في (الإنترنت) تكون لدول ظالمة، مثل برنامج (الآيسيكيو ICQ) ، علماً بأن هذا البرنامج مشهور ضمن برامج المحادثة و يوفر خدمات جيدة للمستخدمين، و الحصول على هذا البرنامج يكون مجانياً و ليس مقابل المال؟
لا يجوز فعل ما فيه ترويج للحكومة الظالمة الغاصبة، و اللّٰه العالم.
س (682)
أنا أعمل في إحدى الشركات، و في أثناء العمل أحتكّ مع عمال غير مسلمين، ممّا يؤدي إلى لمس و شرب الماء معهم (من مصدر واحد) ، و هذا الاحتكاك يفرضه