202(655) ذكر المؤمن بنقص خلقي ظاهر، كأن يقال: فلان أعرج أو أحول أو أعمى و أمثال ذلك، أو فلان مصاب بمرض السكر أو الضغط أو التكسر و أمثال ذلك، هل يعتبر غيبة له محرمة أو لا؟ و ما ذا لو كان في مقام تعريف ذلك الرجل أمام من يسأل عنه؟
إذا كان ذكره بالعيب بقصد التعريف لا بقصد الإهانة و التنقيص فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
س (656)
هل تارك الصلاة كافر، و هل تجوز غيبة الكافر؟
لا تترتب أحكام الكفر على تارك الصلاة، نعم هو فاسق فإن كان متجاهراً بهذا الذنب يقتصر في اغتيابه على ما تجاهر به، دون المتستر به على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (657)
هل يجوز غيبة المخالف و المسيحي، و هل تكره؟
إذا كان المخالف من المستضعفين و كان صالحاً في دينه فالأحوط ترك غيبته، و إلّا جازت غيبته كالمسيحي. و المقصود من المستضعف القاصر الذي لا يحتمل لجهالته أنّ الحق في خلاف عقيدته، و اللّٰه العالم.
س (658)
هل يجوز غيبة من صرح لنا بغيبته أثناء غيابه عنا؟
لا يجوز، لأنه حكم شرعي لا يتغير بتصريحه بالترخيص في الغيبة، و اللّٰه العالم.
س (659)
شخص من المؤمنين جوّز للناس أن يغتابوه، فهل تجوز غيبته؟
لا تجوز غيبته إذا لم يكن متجاهراً بالفسق، و اللّٰه العالم.
س (660)
هل يجوز الكذب للمصلحة الإسلامية، مثل: لو علمت أن أحد الأشخاص يفعل أحد المنكرات، فقمت بالكتابة إليه دون علمه من المرسل، و ذكرت فيه أني رأيته يفعل المنكر ولدي صور أو أي دليل يخاف من ذكره، و هددته إذا لم يقلع عن ارتكاب