59مالك المنزل و مكتري لمدة معينة قابلة للتجديد، يدفع بموجبه المكتري مبلغاً من المال لمالك المنزل، مقابل مبلغ شهري لكراء المنزل يصل للنصف أو الربع من القيمة الحقيقية للكراء، و عند انتهاء المدة المعينة يرجع مالك المنزل للمكتري مبلغ المال المدفوع مسبقاً. فما حكم الشرع في هذا الاتفاق؟ و هل هناك شبهة من الربا؟ و للتوضيح أسوق لكم مثلا: إذا افترضنا أن منزلاً قيمته الكرائية شهرياً هي 2000 درهم، يقوم المكتري حسب الاتفاق بدفع مبلغ 90000 درهم لصاحب المنزل، و أداء كراء شهري 500 درهم خلال المدة المتفق عليها، و عند انتهائها يرجع صاحب المنزل للمكتري مبلغ 90000 درهم.
لا بأس بأخذ المال من البنك الحكومي بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك، و دفع الزائد على المال المأخوذ يكون بقصد الهبة للبنك لا بعنوان الربا، كما لا بأس بالتأمين على الحياة، و العقد المذكور يكون بعنوان الهبة المشروطة على شركة التأمين. و توفير المال لشراء منزل أمر حسن، إلّا أنه إذا حال الحول على المال المجموع فيجب فيه الخمس دون الزكاة ما لم يصرف في المئونة، سواء كان بشراء منزل و السكن فيه أو في مئونة اُخرى ضرورية. و معاملة الرهن أمر مألوف في بعض البلدان، و لا بد أن تكون المعاملة إيجاراً و يشترط فيه القرض لا قرض بشرط الإيجار الأقل من المتعارف، و اللّٰه العالم.
س (139)
ما حكم الفوائد التي تؤخذ من الودائع التي توضع في البنوك المحلية، و هي بنوك ربوية، و جزء من أسهمها للدولة و الباقي لمستثمرين؟
لا بأس بأخذ ما يعطيه البنك الحكومي أو المختلط من الزيادة إذا كان قصد الأخذ لها من الأول الاستيلاء على مجهول المالك، و يجب إعطاء خمسه للفقراء و يتملك الأربعة أخماس الباقية، و إذا بقي في هذه الأربعة أخماس شيء آخر للسنة خمسها أيضاً، و اللّٰه العالم.