25النهاية و بعد الحكم بأخذ الاُجرة الحقيقية فقط، و هي أربعة آلاف ريال سعودي.
السؤال: فهل يجوز لي - كشاهد - أن أشهد أمام المحكمة، بأن الاُجرة الشهرية تبلغ عشرة آلاف ريال سعودي و ليس أقل من ذلك، و ذلك ليتمكن مشتري العقار من الحصول على عقاره؟
إذا انتهت مدة الإجارة أو فسخ المالك الإجارة، لأن المستأجر لم يف بقصد الإجارة، يجوز للمالك أن يدعي أن الإجارة عشرة آلاف ريال كذباً، أو يشهد الشاهد بهذا المقدار من الاُجرة دفعاً للظلم عن المالك المؤمن، «و الظلم هو استيلاء من بيده الملك و لا يفي بالإجارة» . هذا إذا توقف دفع الظلم بالكذب، و أما إذا أمكن تخليص العقار من دون كذب، سواء كان من المالك أو من الشاهد، فلا يجوز الكذب، و لا فرق في الحكم بين المالك الذي عقد الإجارة و بين المشتري الجديد الذي يريد استخلاص العقار. و على كلا التقديرين، فسخ الإجارة مع بقاء مدتها لا بد أن يكون من المالك الذي أوقع عقد الإجارة، و اللّٰه العالم.
س (57)
كلفني أحد الأشخاص أثناء غيابه عن البلاد بالقيام ببيع سيارته، و قد قمت بذلك فعلاً، و كان من شروط البيع أن أقوم بتسليم السيارة في مدينة معينة، و في أثناء الرحلة في السيارة لم أقم بالتسليم إنما استبقيت السيارة بغرض إصلاحها على نفقة المالك، خوفاً مني أن يقوم المشتري بإلغاء البيع إن علم بالأمر فعلاً، فقمت بتخفيض قيمة السيارة قليلاً، (حيث إن السيارة عليها مشاكل قانونية يصعب فعلاً إيجاد مشترٍ لها بسعر مناسب كالذي تم الاتفاق عليه) . لما عاد المالك إلى البلاد فعلم بأمر التخفيض غضب مني، فخيرته بين إتمام البيعة بالسعر المحدد من قبلي، (حيث إني مفوض من قبله) ، أو أن يقوم بإعادة العربون إلى المشتري و من ثمّ القيام ببيع السيارة بنفسه، حيث إنها لم تسلم بعد، و علمت فيما بعد أن السيارة تم بيعها إلى نفس الشخص بنفس السعر. و السؤال الآن: هل يجب علي القيام بتعويض البائع عن مقدار