245و اللّٰه العالم.
س (707)
ما حكم طلب المرأة الاُولى من زوجها تطليق زوجته الثانية و كذلك العكس، أي هل يحق للمرأة مطالبة الرجل بتطليق زوجته الاُخرى، مع العلم أنها لم تشترط عليه ذلك في العقد؟ و في حال جواز ذلك و امتناع الزوج عنه، هل يحق لها تكرار الطلب؟ و في حال جواز تكرار الطلب و كونه مؤذياً للزوج، من حيث عدم رغبته في تطليق إحداهما، فما العمل؟
ليس من حق المرأة مطالبة زوجها بتطليق زوجته الاُخرى، و اللّٰه العالم.
س (708)
لو طلق المخالف زوجته المخالفة مرتين رجعياً حسب مذهبه، ثمّ استبصر و استبصرت زوجته أيضاً ثمّ طلقها مرة ثالثة، فهل له أن يلغي الطلقتين السابقتين، باعتبار أنها مخالفة للمذهب الفعلي، أم تكون الطلقتان صحيحتين، فيحتاج حينئذ إلى محلل؟
إذا طلق ثمّ رجع في العدة أو بعد انقضائها بعقد جديد ثمّ طلق مرة اُخرى و رجع كما في الأول، فتحسب له طلقتان و لو على مذهبه، فلو طلق مرة أُخرى - و لو على المذهب الفعلي - فتحسب طلقة ثالثة يحتاج إلى محلل في العود إلى زوجته. أما إذا طلقها مرتين على مذهبه في مجلس واحد، بأن قال لها: أنت طالق (مرتين) ، فتحسب له طلقة واحدة لا يحتاج في الطلقة الأخيرة إلى محلل، و اللّٰه العالم.
س (709)
امرأة متزوجة من شخص غير ملتزم دينياً، مع العلم بأنه متجاهر بالفسق (شارب الخمر و مقامر) ، هجرها منذ سنة و نصف تقريباً و تم الطلاق القانوني بينهما منذ حوالي السنة و هي لا تعرف عنه شيئاً، مع العلم أن لها ولدين و لم ينفق عليهما منذ الهجران. و تريد الآن الطلاق منه شرعياً، و هي ترجو أن تحصل على الطلاق الشرعي من سماحتكم، كما أنها تصر على عدم أهليته، لا كزوج و لا كأب، خوفاً منه على تربية أبنائي.