243
في الطلاق
الطلاق و أقسامه، و التوكيل و أحكام المحلل
س (702)
أرجو بيان في مشروعية أن يجعل شرط وكالة الزوجة عن الزوج في طلاق نفسها شرطاً مطلقاً في متن عقد الزواج، أو شرطاً في موارد خاصة كما لو ارتكب الزوج عملاً استحق به السجن لمدة خمس سنوات مثلاً.
لا بأس أن تشترط الزوجة على زوجها في متن عقد الزواج أو في عقد آخر لازم أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، إما مطلقاً أو في موارد خاصة يتفق عليها الطرفان، و تكون الوكالة بعد بقول الزوج لها لازمة غير قابلة للعزل، و اللّٰه العالم.
س (703)
سؤالي حول ترتيب الأثر على الطلاق الصادر عن من يقول بكفاية شهادة أبناء العامة على الطلاق، و عدم ضرورة أن يكون الشاهد عدلاً إمامياً، بل يكفي أن يكون موثوقاً في دينه قد أجبتم: بأنه يشترط في الطلاق إحراز كون الشاهد إمامياً، و مع الشك فلا يترتب الأثر الشرعي عليه.
السؤال هو التالي:
لا مجال لجريان أصالة الصحة في الطلاق الذي لا يحرز فيه كون الشاهد من العامة، و الذي يصدر عمن لا يعتقد شرطية كون الشاهد إمامياً، سواء كان ذلك عن تقليد أو اجتهاد، و سواء كانا صحيحين أو باطلين. فعند الشك و احتمال كلا الأمرين احتمالاً عقلائياً ما هو حكم الطلاق في نفسه أولاً، و بملاحظة الجهات الملابسة ثانياً لو كانت ثمة في المسألة؟
مورد أصالة الصحة فيما إذا أخبر مؤمن أنه أجرى طلاقاً شرعياً و شككنا في تحقق شرائط الطلاق المعتبرة نحمل فعله على الصحة ما لم يعلم خلاف ذلك، و عدالة الشاهدين في الطلاق معتبرة عند علماء الشيعة إذا كان المطلق و المطلقة