2153) و على فرض الصحة، فمن المخير الزوج أم الزوجة في تحديد المؤخر؟
يصح العقد في الفرض المذكور، و يثبت للزوجة مهر المثل عند الدخول بها، و لا فرق في ذلك بين كون الترديد في تمام المهر أو في بعضه، و اللّٰه العالم.
س (607)
ما هو المقصود من كلام الفقهاء في قولهم: يثبت للمرأة تمام المهر مع الدخول، هل المراد فيه الدخول الموجب للغسل أو الذي يسبب الإفضاء؟
إذا غابت الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، فقد استقر على الزوج تمام المهر كما يجب الغسل أيضاً، و اللّٰه العالم.
س (608)
امراة مطلقة في المحكمة المدنية عندنا في أميركا منذ ثلاث سنوات، و قد حكمت لها المحكمة - و على حسب ما ينص عليه القانون - بأخذ نصف ما يملكه الزوج من المال و قد أخذته، و هو 000،100 دولار؛ و لأجل ذلك فإن الزوج يرفض منذ ذلك الحين أن يطلقها في الشرع الإسلامي قائلاً: لا اُطلقها حتّى ترجع لي ذلك المبلغ بكامله و اُعطيها المهر الشرعي المسمى في ضمن عقد الزواج، و هو لا يبلغ ألفي دولار. و مع هذه الحال، فالزوجة تطالب بالطلاق؛ لأنها تدعي الضرر من البقاء هكذا من غير زوج، فكل واحد منهما يعيش منفصلاً عن الآخر منذ ذلك الحين (ثلاث سنوات) .
1 - هل ما أخذته الزوجة بحكم المحكمة ممضى و مجاز من ناحية شرعية؟
2 - هل بإمكان الشرعي أو وكيله المجاز بالأمور الحسبية تطليق هذه المرأة من دون توكيل الزوج؛ لأنه يرفض أن يطلقها إلا أن ترجع له المبلغ المذكور أعلاه (000،100 دولار) ؟
ليس للمطلقة المدخول بها إلّا المهر المسمى الذي اتفق عليه الزوجان عند العقد، و لا اعتبار بما تقرره المحاكم المدنية، و لا يجوز للزوجة أخذ الزائد على مهرها و ليس للحاكم الشرعي و لا لوكيله الطلاق في هذه الصورة، فإذا أرادت الزوجة