21
الربا
س (48)
أردت أن أسأل عن الذي يعمل في البنوك الربوية، و الذي هو مصدر دخله الوحيد ولديه اُسرة، و لا يستطيع ترك ذلك العمل؛ لأنه لن يجد غيره. و سيسبب له و لعائلته العوز و الحاجة جراء تركه ذلك العمل، حيث إن الوضع لدينا بأن الإنسان الموالي لأهل البيت (صلوات اللّٰه عليهم) محارب في هذا البلد حتّى في لقمة عيشه.
و أفيدكم، بأن هذا الشخص يؤدي الحقوق المالية (الخمس و الزكاة) .
إذا كان عملك مرتبطاً بنفس المعاملات الربوية فلا يجوز، أما إذا كان عملك في الأقسام الاُخرى من البنك كالحساب الجاري، فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س (49)
أن يقول شخص للآخر: بعتك هذا الألف ريال الآن بألفين ريال مؤجلة بعد سنة، على أن تدفع لي المبلغ المذكور في نهاية المدة المحددة.
هذا يعد من القرض الربوي، نعم إذا اختلفت النقود كبيع الدولار بالريال أو الريال بالدولار، كأن يكون أحدهما نقداً و الآخر نسيئةً، بأن يبيع ألف دولار - مثلاً - نقداً بمليون ريال نسيئةً إلى نهاية السنة فلا بأس به، و اللّٰه العالم.
س (50)
إن نظام الادخار الاختياري المتبع لدى الشركة التي أعمل عندها هو الزيادة على رأس المال المدخر بنسبة 10% للسنة الاُولى، و20% للثانية، و30% للثالثة. . . و هكذا حتّى تصل 100% في السنة العاشرة. فما رأي سماحتكم - حفظكم اللّٰه تعالى - في ذلك و في الاشتراك فيه؟
إذا كان الاقتطاع من الراتب و الادخار بمعنى الاقتراض لدى الشركة بالتراضي أو بالشرط في ضمن عقد الشركة و الزيادة منها لا بعنوان الربا على المال المقتطع فلا بأس، هذا إذا كانت الشركة أهلية، و أما إذا كانت الشركة حكومية فلا بأس بأخذ الزيادة على المال المدخر بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك، و اللّٰه العالم.