197تحرم على الواطي اُخت الموطوء و بنته و اُمه حرمة أبدية، و عليه الاستغفار و التوبة. و اللّٰه العالم.
س (538)
إذا زنا - و العياذ باللّٰه - بامرأة متزوجة فهل تحرم عليه مؤبداً، و إذا لم يعلم بالحرمة فتزوجها فما حكمه؟
تحرم المزني بها ذات البعل على الزاني بها مؤبداً على الأحوط وجوباً، و على الزاني بها مفارقتها بالطلاق، بلا فرق بين كونهما جاهلين بالحكم أو عالمين به، و اللّٰه العالم.
س (539)
ما حكم زواج الرجل من ابنته التي جاءته من طريق الزنا، و العياذ باللّٰه؟
لا يجوز الزواج منها فهي ابنته من النسب و محرم عليه، و إن كانت تختص بأحكام خاصة بها، و اللّٰه العالم.
س (540)
ما حكم من تزوج من امرأة قد زنىٰ بها من قبل، وقت كانت على ذمة زوج آخر؟ و ما حكم الأولاد، و ما ذا على الزوج أن يفعل حيال ذلك في الوقت الحالي؟
الأحوط وجوباً أن يفارقها بالطلاق، و تحرم عليه أبداً على الأحوط وجوباً، و الأولاد محكومون بأنهم أولادهما شرعاً ما داما جاهلين بحكم المسألة، و اللّٰه العالم.
س (541)
شخص يريد أن يتزوج من فتاة كانت هذه الفتاة معقوداً عليها من قبل شخص آخر، و قد تم هذا العقد بالإكراه، حيث اُجبرت الفتاة و قد نطقت بالصيغة مكرهة. و قد زنا الشخص الأول بهذه الفتاة في الوقت التي كانت معقوداً عليها من قبل الشخص الثاني، فهل للشخص الأول أن يتزوج بالفتاة التي زنا بها بعد أن يفسخ عقدها من الشخص الثاني؟ و لو فرضنا أن الشخص تزوجها قبل أن يعلم بالحكم قطعاً، و وصل الحكم بحرمة ذلك، فهل على هذا الشخص أن يطلقها؟
الأحوط وجوباً أن لا يتزوج الزاني بالمزني بها ذات البعل، و لو تزوجها