187و على فرض العكس، أي كون مرجع الرجل يشترط إذن الأب و مرجع الفتاة لا يشترط، فما هو حكم العقد حينئذ؟
لا يجوز ذلك، و العقد لا يتبعّض، و اللّٰه العالم.
س (511)
يوجد فتاة في مقتبل العمر توفرت لديها في المنزل جميع عوامل الفساد، من تلفاز و هاتف و إنترنت و عدم وجود المراقبة من الأهل، و فرص المحافظة على النفس تضاءلت بشكل كبير جداً، و أصبح الوقوع في المعصية صعب تفاديه، إلّا عن طريق الزواج، و اُمور الزواج بيد الوالدة (الاُم) و الأب رأيه ثانوي في وقت زواج البنت. و قد تقدم للفتاة عدة شباب و لكنهم قوبلوا بالرفض من دون تكلفة النفس بالسؤال عن هؤلاء الشباب فيما إذا كانوا كفؤاً أم لا، و السبب في الرفض لدى الاُم هو أنها تريد أن تكمل ابنتها دراستها الجامعية، فبعد أن تنتهي دراستها يفتح لها باب الزواج، و هي الآن في السنة الاُولى تحتاج على أقل تقدير ثلاث سنوات اُخرى، حتّى تكمل دراستها الجامعية.
فهل يجوز للبنت أن تتزوج زواجاً موقتاً دون موافقة الولي، بشرط عدم الدخول بها من أجل المحافظة على النفس؟
يعتبر في العقد على البكر إذن أبيها على الأحوط وجوباً، و لا تسقط ولاية الأب على ابنته البكر إذا كان لا يرى في زواجها ممن تقدم لها مصلحة لها و هو أعرف بمصلحة ابنته. و يجب على الوالدين مراقبة ابنتهما من الناحية الدينية، كما لا يجوز للبنت أن توفر لنفسها وسائل الفساد و الاستفادة منها في المحرّم، و اللّٰه العالم.
في المحرمات
س (512)
يظهر من الفتاوىٰ عند الفقهاء اعتبار الفاعل (اللائط) بالغاً فيحرم عليه الزواج من اُخت (الملوط) أو اُمه أو ابنته. السؤال: لو كان هذا الشخص شاكاً في عمره