130
س (320)
ما هو حكم تناول الجيلاتين الحيواني الذي يستورد من بلاد الكفر؟ و هل ينطبق على هذا الجيلاتين معنى الاستحالة التي توجب طهارة الشيء؟ و ما هو حكم زعيم الحوزة العلمية آية اللّٰه المجاهد السيد الخوئي قدس سره؟
إذا كان الجيلاتين الحيواني المستورد من بلاد الكفر مأخوذاً من عظم نجس العين فهو نجس و حرام، و إذا كان من عظم ما لا يؤكل لحمه فهو حرام، و إذا كان مأخوذاً من عظم ميتة ما يؤكل لحمه و لم يكن فيه شيء من مخ العظام فهو طاهر. و أما استحالته بإذابة العظم فغير متحققة، و هذا مطابق لنظر السيد الخوئي قدس سره، و اللّٰه العالم.
س (321)
ما هو حكم الدجاج و اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية، و المكتوب عليها بأنها قد ذبحت على وفق الشريعة الإسلامية، فهل يحكم بحليتها بمجرد تلك العبارات، أو أن هناك ضوابط شرعية تحكم على مثل ذلك؟
لا اعتبار بالعبارة المذكورة، و لا بد من إحراز التذكية و لو كان الإحراز بإخبار البائع المسلم بالتذكية و احتمل صدقه، و اللّٰه العالم.
س (322)
قال شخص في الرسالة العملية بجواز أكل السمك الذي ليس له فلس، و دليله على ذلك تعارض الأدلة فيرجع عندها إلى أصالة الحل، فهل هذا صحيح؟
المرجع في هذه المسائل إلى المعروفين بين أبناء الطائفة و في الحوزات العلمية بالفقاهة و العدالة، لا إلى كل من تصدى للفتيا و إن لم يكن أهلاً لذلك. و المعتمد في حرمة ما ليس له فلس النصوص الدالة على اعتبار الفلس في حلية أكل السمك، و منها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «كل ما له قشر من السمك، و ما ليس له قشر فلا تأكله» ج 1 باب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة. و غيرها من النصوص المعتبر و ليس لها معارض معتبر، كما أن حرمة ما ليس له فلس هو المعروف بين علماء الإمامية كما ذكر صاحب الجواهر ص 243 ج 36 طبع بيروت، لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك في الحلية بأن يكون له فلس، أي قشر كالورق، و اللّٰه العالم.